الشيخ عزيز الله عطاردي

294

مسند الإمام الرضا ( ع )

يحتلم قال : لا حتى يبلغ ، وكتبت إليه ما حد البلوغ ، فقال : ما أوجب على المؤمن الحدود . ( 1 ) 4 - ( باب ) * ( طلاق الخلع والمسترابة ) * 33 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من جماع ، هل تبين منه بذلك : أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق ؟ فقال : تبين منه ، فان شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ، قلت : إنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت تبين منه ؟ قال : نعم . ( 2 ) 34 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام ، عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال تطلق بالشهور . ( 3 ) 5 - ( باب ) * ( طلاق السكران والأخرس والصبي ) * 35 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه ، والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز . ( 4 )

--> ( 1 ) الاستبصار : 3 - 274 . ( 2 ) الاستبصار : 4 - 318 . ( 3 ) التهذيب : 8 - 68 . ( 4 ) التهذيب : 8 - 73 .