الشيخ عزيز الله عطاردي
292
مسند الإمام الرضا ( ع )
حيضتان ( 1 ) . 25 - عنه باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح ، فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ( 2 ) . 26 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ، ثم يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين ، أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم ( 3 ) . 3 - ( باب ) * ( المطلقات ثلاثا ) * 27 - الصدوق قال : حدثنا ، محمد بن علي ماجيلويه ، قال : حدثنا ، محمد بن يحيي العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن تزويج المطلقات ثلثا ، فقال لي إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ( 4 ) . 28 - عنه قال : حدثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدثنا الحسن بن أحمد المالكي قال : حدثنا عبد الله بن طاوس سنة إحدى وأربعين ومأتين قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشرب ويكثر ذكر الطلاق
--> ( 1 ) الاستبصار : 3 - 259 . ( 2 ) الاستبصار : 3 - 298 . ( 3 ) الاستبصار : 3 - 281 . ( 4 ) عيون الأخبار : 2 - 85 والعلل : 2 - 197 والتهذيب : 8 - 59 والاستبصار : 3 - 292 .