الشيخ عزيز الله عطاردي

291

مسند الإمام الرضا ( ع )

21 - عنه باسناده قال : وعلة الطلاق ثلثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلث لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان ، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها ، فيما لا ينبغي من معصية زوجها . وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات ، فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ، ولا يستضعف المرأة ، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات ( 1 ) . 22 - الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل ؟ قال : لا يحلل ( 2 ) . 23 - عنه باسناده عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل قال : لامرأته اعتدى ، فقد خليت سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ قال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته ( 3 ) . 24 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه منها استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزئ من الاستبراء للمشترى والمبتاع ؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر عليه السلام ، يقول حيضتان وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول :

--> ( 1 ) عيون الأخبار : 2 - 95 . ( 2 ) التهذيب : 8 - 34 . ( 3 ) التهذيب : 8 - 49 .