الشيخ عزيز الله عطاردي
288
مسند الإمام الرضا ( ع )
2 - ( باب العدة ) 11 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال : في المطلقة : إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت . ( 1 ) 12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل : " لا تخرجوهن ، من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها . ( 2 ) 13 - عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال : سال المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : يعنى ، بالفاحشة المبينة أن تؤذى أهل زوجها ، فإذا فعلت ، فان شاء أن يخرجها قبل أن تنقضي عدتها فعل . ( 3 ) 14 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : المتوفى عنها زوجها ، تعتد حين يبلغها ، لأنها تريد أن تحد عليه . ( 4 ) 15 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه
--> ( 1 ) الكافي : 6 - 97 . ( 2 ) الكافي : 6 - 97 . ( 3 ) الكافي : 6 - 113 .