الشيخ عزيز الله عطاردي
285
مسند الإمام الرضا ( ع )
( كتاب الطلاق ) 1 - ( باب ) * ( الشهود في الطلاق ) * 1 - الحميري ، عن البزنطي قال : وسألته عن رجل طلق امرأة بعد ما غشاها بشاهدين عدلين ، قال ليس هذا طلاقا فقلت له : فكيف طلاق السنة ، فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ، قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال لا يجوز شهادة النساء في الطلاق . قلت : فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا ، قال : كل من ولد على الفطرة جازت شهادته بعد أن تعرف منه صلاح في نفسه ، وسألته عن رجل طلق امرأة على طهر بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين هل يقع عليها تلك التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم . ( 1 ) 2 - الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ، ثم أشهد آخر فقال : إنما أمر أن يشهدا جميعا . ( 2 ) 3 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال :
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 214 . ( 2 ) الكافي : 6 - 71 والتهذيب : 8 - 50 .