الشيخ عزيز الله عطاردي

286

مسند الإمام الرضا ( ع )

سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : أشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هي شهادة أفتترك معلقة . ( 1 ) 4 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها ، فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم : أشهدوا ؟ قال : نعم . ( 2 ) 5 - عنه عن علي عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، قال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : أشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة . ( 3 ) 6 - عنه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأة بعدما غشيها بشهادة عدلين ، فقال : ليس هذا بطلاق ، فقلت ، جعلت فداك ، كيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه ، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل فقلت له ، فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ؟ فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته ، فقلت : فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا . ( 4 ) 7 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت

--> ( 1 ) الكافي : 6 - 71 والتهذيب : 8 - 49 . ( 2 ) الكافي : 6 - 72 والتهذيب : 8 - 49 . ( 3 ) الكافي : 6 72 . ( 4 ) الكافي : 6 - 67 والتهذيب : 8 - 49 .