الشيخ عزيز الله عطاردي

257

مسند الإمام الرضا ( ع )

عليها التزويج أم الامر إليها ؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها ( 1 ) . 10 - عنه قال : وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ ، فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها ، فورعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها ؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر ، ولا سبيل للرجل عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها فقلت : وهل يجوز التزويج عليها ؟ فقال : نعم ( 2 ) . 11 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام ، عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا ( 3 ) . 12 - عنه باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب ( 4 ) . 13 - الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة ، يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب ( 5 )

--> ( 1 ) الفقيه : 3 - 250 والتهذيب : 7 - 371 والاستبصار : 2 - 236 . ( 2 ) الفقيه : 259 والتهذيب 7 : 392 . ( 3 ) التهذيب : 7 - 385 والاستبصار : 3 - 234 . ( 4 ) التهذيب : 7 - 393 . ( 5 ) الاستبصار : 3 - 236 .