ميرزا جواد آغا الملكي التبريزي

278

المراقبات ( أعمال السنة )

يخرج من قوته منها ، والتمر أفضل ( 1 ) ، والأقوى لمن يخرج القيمة كفاية كلّ ما يتقوّم بالقيمة ولو كان ثوبا إلا الجنس العالي من الأدون ممّا يكفيه عينه كأن يخرج قيمة الشعير حنطة أقلّ من صاع وكان ذلك من بدع عثمان ( 2 ) . وأمّا قدرها فصاع ، وما ورد من كفاية نصف الصاع فمحمول على التقيّة ، وفي كفاية أربعة أرطال من اللَّبن خلاف ، والأحوط العدم ( 3 ) . وأمّا وقتها تجب بغروب الشمس من ليلة العيد وقيل بطلوع فجرها ، ولا دلالة في مستنده عليه ، ويمتدّ إلى ما قبل الخروج إلى العيد ، وقيل إلى ما قبل الصلاة ، وقيل إلى الزوال ، وقيل إلى آخر النهار ، وقيل ما دام العمر ، وقيل بوجوب قضائها بعد وقتها ، والأحوط أن يقصد بعد الخروج القربة إلا إذا عزلها قبل الخروج ، وقيل أوّل وقتها دخول الشهر وقيل غروب الشمس ليلة العيد ، والأحوط الثاني إلا أن يعطي قرضا ويحاسب بها بعد دخول العيد قبل الخروج ( 4 ) . وأمّا مصرفها فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يعطيها الفقير الغير الهاشميّ إذا

--> ( 1 ) التهذيب : 4 - 75 ح 210 ، والاستبصار : 2 - 42 ح 134 عن الحلبي عنهما الوسائل : 9 - 349 ح 1 . . ( 2 ) التهذيب : 4 - 83 ح 240 ، والاستبصار : 2 - 48 ح 160 بإسنادهما إلى إبراهيم بن أبي يحيى ، علل الشرائع : 2 - 390 ح 3 بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضّال ، عنهما الوسائل : 9 - 334 ح 7 . . ( 3 ) إقبال الأعمال : 1 - 464 . وراجع الوسائل : 9 - 332 ، الباب 6 ، باب أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان صاع من جميع الأقوات . . ( 4 ) إقبال الأعمال : 1 - 464 . وراجع الوسائل : 9 - 353 ، الباب 12 ، باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخرها عنها . . .