العظيم آبادي

256

عون المعبود

أبا حنيفة يذهب إلى أنه لا يجوز له أن يبيعه عرضا بالدينار ولكن يرجع برأس المال عليه قولا بعموم الخبر وظاهره ، وعند الشافعي يجوز أن يشتري منه عرضا بالدينار إذا تقايلا وقبضه قبل التفرق لئلا يكون دينا بدين ، فأما قبل الإقالة فلا يجوز ، وهو معنى النهي عن صرف السلف إلى