العظيم آبادي
147
عون المعبود
الطرفين كذا في فتح الودود . قال الخطابي : وجهه عندي أن يكون إنما نهى عما كان منه نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل حديث عبد الله بن عمر والذي يليه انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي حسن صحيح ، وسماع الحسن من سمرة صحيح ، هكذا قال علي بن المديني وغيره هذا آخر كلامه . وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة : وقال الشافعي رضي الله عنه وأما قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الخطابي : الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث . وحكي عن يحيى بن معين أنه قال : الحسن عن سمرة صحيفة . وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري : حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، قال وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية . ( باب في الرخصة في ذلك ) ( أن يجهز جيشا ) أي يهيئ ما يحتاج إليه العسكر من مركوب وسلاح وغيرهما ( فنفدت الإبل ) بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة أي فنيت أو نقصت والمعنى أنه أعطى كل رجل