العظيم آبادي
85
عون المعبود
( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة الخ ) فيه أن ابن الملاعنة يكون ميراثه لأمه فيكون للأم سهمها ثم لعصبتها على الترتيب ، وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من ابن للميت أو زوجة ، فإن كان له ابن أو زوجة أعطى كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث . قاله في النيل . قال المنذري : حديث مكحول مرسل . وذكر الإمام الشافعي في الرد على من قال إنه احتج برواية ليست مما تقوم بها حجة . قال البيهقي وأظنه أراد حديث مكحول . ( عن عمرو بن شعيب الخ ) قال المنذري : وحديث عمرو بن شعيب قد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج به ، وفي رواته أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي قال البيهقي : وليس بمشهور . ( باب هل يرث المسلم الكافر ) ( لا يرث المسلم الكافر إلخ ) قال النووي : أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ، وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف ، فالجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم