العظيم آبادي

4

عون المعبود

الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والحجامة والاحتلام " وهشام بن سعيد وإن كان قد تكلم فيه غير واحد فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري ، وقد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا ، وأخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وقال إنه غير محفوظ ، وذكر أن عبد الرحمن بن زيد يضعف في الحديث والله أعلم . ( باب في الكحل عند النوم ) ( عن أبيه ) النعمان بن معبد ( عن جده ) أي جد عبد الرحمن ، وهو معبد بن هوذة صحابي قليل الحديث ( أنه أمر بالإثمد ) وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقالا إن الكحل يفسد الصوم وخالفهم الفقهاء وغيرهم فقالوا : الكحل لا يفسد الصوم ، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به ، واستدل ابن شبرمة وابن أبي ليلى بما أخرجه البخاري تعليقا ، ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ " الفطر مما دخل والوضوء مما خرج " قال وإذا وجد طعمه فقد دخل ، ويجاب بأن في إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا . وفيه أيضا شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف . وقال ابن عدي : الأصل في هذا الحديث أنه موقوف ، وقال البيهقي : لا يثبت مرفوعا ، ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه ، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة . قال الحافظ : وإسناده أضعف من الأول ومن حديث ابن عباس مرفوعا .