العظيم آبادي

25

عون المعبود

يدخل رمضان من قابل وهو مستطيع له فإن عليه الكفارة ، قال : ولولا ذلك لم يكن في ذكرها شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من بين سائر الشهور . وذهب إلى إيجاب ذلك جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء . وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي : يقضي وليس عليه فدية ، وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا يقضي . وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله البهي عن عائشة وقال حسن صحيح . ( باب فيمن مات وعليه صيام ) ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) قال الخطابي : هذا فيمن لزمه فرض الصوم ، إما نذرا وإما قضاء عن فائت مثل أن يكون مسافرا ويقدم وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات ، أو يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي . وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق وقالا يصوم عنه