العظيم آبادي

26

عون المعبود

وليه ، وهو قول أهل الظاهر ، وتأوله بعض أهل العلم فقال معناه أن يطعم عنه وليه ، فإذا فعل عنه فقد صام عنه ، وسمي الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع إذا كان الطعام قد ينوب عنه ومنه قول الله سبحانه : ( أو عدل ذلك صياما ) فدل على أنهما يتناوبان في الحكم . وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها . واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شئ عليه ولا يجب الإطعام عنه ، غير قتادة فإنه قال يطعم عنه ، وحكي ذلك أيضا عن طاووس . انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . ( وإن نذر قضي عنه وليه ) في النيل : وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره بأن