ابن الجوزي

142

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك

يختصون بها . وفي الصحيحين [ 1 ] : من حديث أبي حميد : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم استعمل رجلا فجاء فقال : هذا لكم وهذا أهدي لي . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ، والَّذي نفسي بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلَّا جاء به يوم القيامة على رقبته » . مسألة : لا يجوز الزكاة بالسن والظفر . وقال أبو حنيفة بها إذا كانا منفصلين . وفي الصحيحين [ 2 ] : من حديث رافع بن خديج قال : قلت : يا رسول الله ، إنا ملاقو العدو غدا وليست معنا مدي . فقال : « ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر » . مسألة : يحل أكل الضب . وقال أبو حنيفة : لا تحل . وقد صح [ 3 ] عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه لم يحرم الضب ، وإنما قذره ، فإن خالد بن الوليد قال له وقد قدّم إليه : أحرام هو ؟ قال : « لا ، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه » فأكل خالد ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ينظر . مسألة : يحل أكل لحوم الخيل . وقال أبو حنيفة : لا تحل . وفي الصحيحين [ 4 ] : من حديث جابر : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن لحوم الحمر ، وأذن في لحوم الخيل . مسألة : النبيذ حرام . وقال أبو حنيفة : إنما يحرم المسكر منه . وقد صح أن رسول 67 / أالله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « كل مسكر حرام » [ 5 ] . وفي حديث عائشة عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم / أنه قال : « ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام [ 6 ] . مسألة : حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته . وقال أبو حنيفة : يحيله في العقود والفسوخ . وفي الصحيحين : من حديث أم سلمة : عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه سمع

--> [ 1 ] صحيح البخاري ، الأحكام 41 ، وصحيح مسلم ، إمارة 27 ، 28 . [ 2 ] صحيح البخاري الذبائح 15 ، 23 ، 18 ، 20 ، 36 ، 37 ، وصحيح مسلم ، الأضاحي 20 . [ 3 ] صحيح البخاري الذبائح 33 ، وصحيح مسلم صيد 44 . [ 4 ] صحيح البخاري ، المغازي 38 ، والذبائح 27 ، 28 ، وصحيح مسلم ، صيد 36 ، 37 . [ 5 ] صحيح البخاري الأدب . 80 ، والأحكام 22 ، والمغازي 60 ، وصحيح مسلم أشربة 73 - 75 ، 64 ، 69 . [ 6 ] مسند أحمد بن حنبل 6 / 71 ، 72 ، 131 .