ابن الجوزي
141
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك
حد . وفي الصحيحين [ 1 ] : من حديث أنس : أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها ، فرضخ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأسه بين حجرين . مسألة : إذا ضربت حامل فماتت ، ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرّة . وقال أبو حنيفة : لا شيء في الجنين ، وفي الصحيحين [ 2 ] : عن المغيرة أنه قال : قضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالغرّة عبدا أو أمة . مسألة : الإسلام ليس بشرط في الإحصان . وقال أبو حنيفة : هو شرط . وقد صح عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه رجم يهوديا ويهودية [ 3 ] . مسألة : النصاب في السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم . وقال أبو حنيفة : دينار أو عشرة دراهم . وفي الصحيحن [ 4 ] : من حديث عائشة : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا . مسألة : إذا اطلع في بيت إنسان على أهله فله أن يرمي عينه ، فإن فقأها فلا ضمان عليه . وقال أبو حنيفة : لزمه الضمان . وفي الصحيحين [ 5 ] : من حديث سهل بن سعد قال : اطلع رجل في حجرة من حجر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ومعه مدرى يحك به رأسه ، فقال : * ( « لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينيك » . وفي الصحيحين [ 6 ] : من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه . مسألة : الإمام مخيّر في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء . وقال أبو حنيفة : / لا يجوز المنّ والفداء . وقد صح عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه من على ثمامة بن 66 / ب أثال ، وفدى الأسرى يوم بدر . مسألة : هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء ، لا يختصون بها ، وقال أبو حنيفة :
--> [ 1 ] صحيح البخاري ، خصومات 1 ، الوصايا 5 ، الديات 4 ، 12 ، وصحيح مسلم ، القسامة 17 . [ 2 ] صحيح مسلم القسامة 34 ، 38 ، 39 ، وصحيح البخاري ، فرائض 11 ، ديات 25 ، 26 ، والطب 46 . [ 3 ] صحيح مسلم ، الحدود 27 . [ 4 ] صحيح البخاري 13 ، وصحيح مسلم حدود 2 . [ 5 ] صحيح البخاري ، الديات 23 ، واللباس 75 ، والاستئذان 11 . [ 6 ] صحيح مسلم الأدب 43 .