ابن الجوزي
140
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك
صحيح مسلم [ 1 ] : من حديث ابن عمر : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان لا يستلم [ إلا ] [ 2 ] الحجر الأسود والركن اليماني . مسألة : إشعار البدن ، وتقليدها سنّة . وقال أبو حنيفة : يكره الإشعار ، فإنه مثلة . وقد صح أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أشعر بدنته وقلدها [ 3 ] . مسألة : يجوز بيع العرايا . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وفي الصحيحين [ 4 ] : من حديث زيد بن ثابت : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رخص في بيع العرايا . مسألة : إذا اشترى مصراة ثبتت له خيار الفسخ . وقال أبو حنيفة : لا يثبت . وفي الصحيحين [ 5 ] : من حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « لا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر » . مسألة : لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما . وقال أبو حنيفة : يجوز . وفي الصحيحين [ 6 ] : من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن ثمن الكلب . مسألة : إذا أراق على ذمي خمرا أو قتل له خنزيرا لم يضمن . وقال أبو حنيفة : يضمن . وقد صحّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال : إن الله حرّم الخمر وثمنها . مسألة : لا يقتل المسلم بالكافر . وقال أبو حنيفة : يقتل بالذمي . وفي صحيح / 66 / أالبخاري [ 7 ] من حديث علي عليه السلام : عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم / أنه قال : « لا يقتل مسلم بكافر » . مسألة : يجب القصاص في القتل بالمثل . وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا فيما له
--> [ 1 ] صحيح مسلم ، الحج 244 . [ 2 ] ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . [ 3 ] صحيح البخاري : الحج 109 ، وصحيح مسلم ، الحج 369 . [ 4 ] صحيح البخاري ، البيوع 75 ، 84 ، وصحيح مسلم ، البيوع 57 ، 66 ، 71 ، 83 . [ 5 ] صحيح البخاري ، البيوع 64 ، وصحيح مسلم ، البيوع 11 . [ 6 ] صحيح البخاري ، البيوع 25 ، 113 ، والإجارة ، 20 ، والطلاق 51 ، والطب 46 ، واللباس 86 ، 96 ، وصحيح مسلم ، المساقاة 40 . [ 7 ] صحيح البخاري ، العلم 39 ، الجهاد 17 ، الديات 24 ، 31 .