ابن الجوزي

139

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك

وفي الصحيحين [ 1 ] : من حديث ابن عمر : أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد رفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع بين السجدتين . وفي الصحيحين : من حديث مالك بن الحويرث مثله . وقد رواه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نحو عشرين صحابي . مسألة : إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمّ . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته . وفي الصحيحين [ 2 ] : من حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة » . مسألة : يجوز الوتر بركعة . وقال أبو حنيفة : بثلاث . وفي الصحيحين [ 3 ] : من حديث ابن عمر : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يوتر بركعة . مسألة : تسنّ الصلاة للاستسقاء . وقال أبو حنيفة : لا تسنّ . وفي الصحيحين [ 4 ] : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلى صلاة الاستسقاء . مسألة : ويجوز تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء وقلبه . وقال أبو حنيفة : لا يسن . وقد صحّ أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعل ذلك [ 5 ] . مسألة : / يستحب في غسل الميت في الغسلة الأخيرة شيء من كافور . وقال أبو 65 / ب حنيفة : لا يستحب وفي الصحيحين [ 6 ] : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال للواتي غسلن ابنته : « اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا » . مسألة : يسن استلام الركن اليماني في الطواف . وقال أبو حنيفة : لا يسن . وفي

--> [ 1 ] صحيح البخاري ، أذان 83 - 85 ، 145 ، وصحيح مسلم الصلاة ، 21 - 23 . [ 2 ] صحيح البخاري ، المواقيت 29 ، 28 ، ومسلم المساجد 161 - 165 . [ 3 ] صحيح البخاري ، الوتر 2 ، وفضائل الصحابة 28 ، وصحيح مسلم ، مسافرين 153 - 155 . [ 4 ] صحيح البخاري ، استسقاء 1 ، 3 ، 4 ، 15 - 19 ، وصحيح مسلم ، استسقاء 1 ، 2 . [ 5 ] صحيح البخاري ، الاستسقاء 4 ، 11 ، 18 - 20 وصحيح مسلم ، الاستسقاء 2 - 4 . [ 6 ] صحيح البخاري ، إيمان 21 ، جنائز 13 ، 15 ، 18 ، وصحيح مسلم ، جنائز 36 ، 40 .