العظيم آبادي

237

عون المعبود

معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آخرا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما ، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة . كذا في المرقاة قلت : والظاهر ما ذهب إليه الأولون لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال قال الخطابي : فيه حجة لمن ذهب إلى أن اختياره إحداهما لا يكون فسخا لنكاح الأخرى حتى يطلقها . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذي : حديث حسن ، وفي لفظ الترمذي : اختر أيتهما شئت . ولفظ ابن ماجة : طلق ، كما ذكره أبو داود .