العظيم آبادي

181

عون المعبود

( باب الرجل يراجع ولا يشهد ) ( عن يزيد الرشك ) بكسر المهملة وإسكان المعجمة هو ابن أبي يزيد الضبعي ( ثم يقع بها ) أي يجامعها للرجعة ( ولا تعد ) نهي عن العود إلى ترك الإشهاد . وقد استدل بالحديث من قال بوجوب الإشهاد على الراجعة . وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه . واستدل لهم بحديث ابن عمر السالف فإن فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم فليراجعها ولم يذكر الإشهاد . وقال مالك والشافعي : إنه يجب الإشهاد في الرجعة . والاحتجاج بحديث الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد ، وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة . هذا تلخيص ما في النيل . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة .