العظيم آبادي

182

عون المعبود

( باب في سنة طلاق العبد ) ( أنه استفتى ابن عباس ) أي أنه طلب الفتوى من ابن عباس ( في مملوك كانت تحته مملوكة ) أي كانت في نكاحه ( فطلقها ) أي طلق المملوك المملوكة ( ثم عتقا ) بصيغة المجهول ( بعد ذلك ) أي بعد الطلاق ( هل يصلح له ) أي هل يجوز للمملوك ( أن يخطبها ) من الخطبة بالكسر ( قال ) أي ابن عباس ( نعم ) أي يجوز له . قال الخطابي في المعالم : لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم ، وفي إسناده مقال . ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوج . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة . وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح ، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان غير أن الراوي عنه عمر بن معتب ، وقد قال علي بن المديني : عمر بن المعتب منكر الحديث ، وسأل أيضا عنه فقال مجهول لم يرو عنه غير يحيى يعني ابن أبي كثير . وقال أبو عبد الرحمن النسائي : عمر بن معتب ليس بالقوي . وقال الأمير أبو نصر : منكر الحديث . هذا آخر كلامه . ومعتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء ثالث الحروف وكسرها وبعدها باء موحدة . انتهى كلام المنذري . ( بإسناده ومعناه بلا إخبار ) أي بإسناد الحديث المذكور ومعناه لكن بصيغة العنعنة دون صيغة الإخبار ( بقيت لك واحدة ) أي تطليقة واحدة لأنها صارت حرة وطلاقها ثلاثة ( قال ابن