العظيم آبادي

114

عون المعبود

قال الحافظ : لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد ، قال : وفيه يعني حديث أنس المذكور حجة على الكوفيين في قولهم : إن البكر والثيب سواء ، وعلى الأوزاعي في قوله : للبكر ثلاث وللثيب يومان ، وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني عن عائشة بسند ضعيف جدا انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . ( باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا ) قال في المصباح : نقدت الدارهم نقدا من باب قتل والفاعل ناقد ، ونقدت الرجل الدارهم بمعنى أعطيته فيتعدى إلى مفعولين انتهى . ( لما تزوج علي فاطمة ) هي سيدة نساء العالمين تزوجها علي رضي الله عنه في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان وبنى عليها في ذي الحجة ولدت له الحسن والحسين والمحسن وزينب ورقية وأم كلثوم ، وماتت بالمدينة بعد موته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ( قال : أين درعك الحطمية ) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنها تحطم السيوف ، وقيل : منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له : حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع كذا في النهاية . وفي الحديث دليل على أنه ينبغي تقديم شئ للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها وهو المعروف عند الناس كافة ، ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرها . وقد وردت روايات في تعيين ما أعطى علي فاطمة رضي الله عنهما ، إلا إنها غير مستندة . قاله في السبل قلت : قد جاء في الرواية الآتية تعيين ما أعطى علي فاطمة رضي الله عنهما وقد سكت عنها أبو داود والمنذري ، قال المنذري : وأخرجه النسائي .