الشيخ وحيد الخراساني

64

منهاج الصالحين

بعض كالحنطة والدقيق والخبز ، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس . ( مسألة 212 ) : إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست منه ، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما . ( مسألة 213 ) : إذا كان الشئ في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية . ( مسألة 214 ) : لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه كبيع لحم الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضا . ( 1 ) ( مسألة 215 ) : إذا كان للشئ حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير تمرا والعنب يصير زبيبا والخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه ورطبا برطب منه متماثلا ولا يجوز متفاضلا ، وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه اشكال ، والأظهر الجواز على كراهة ، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف . ( مسألة 216 ) : إذا كان الشئ يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر ، فلكل بلد حكمه ، وجاز بيعه متفاضلا في الأول ولا يجوز في الثاني ، وأما إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالأحوط لزوما ( 2 ) أن لا يباع متفاضلا مطلقا .

--> ( 1 ) بل الاحتياط لا يترك . ( 2 ) بل استحبابا .