الشيخ وحيد الخراساني

65

منهاج الصالحين

( مسألة 217 ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ، بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة ، وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها . ( مسألة 218 ) : المشهور ( 1 ) على أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل منهما بيع الأخر مع التفاضل ، وكذا بين الرجل وزوجته ، ( 2 ) وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة ، ولكنه مشكل والأحوط وجوبا تركه ، نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ . ( مسألة 219 ) : الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الالزام . ( مسألة 220 ) : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا فيجوز ( 3 ) التفاضل في البيع بها ، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن ( 4 ) كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلا ، ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة ، نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا . ( مسألة 221 ) : ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية

--> ( 1 ) وهو الأقوى . ( 2 ) إن كانت دائمة . ( 3 ) فيه اشكال مع وحدة الجنس ، كبيع الدينار العراقي بمثله . ( 4 ) على الأحوط .