الشيخ وحيد الخراساني

63

منهاج الصالحين

الأخر في تكميل النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة . ( مسألة 206 ) : الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة ، والسلت ليس من جنس الشعير . ( 1 ) ( مسألة 207 ) : اللحوم والألبان والادهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر ، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر ، فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل . ( مسألة 208 ) : التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب كل واحد منها جنس ، فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس ، والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه . ( مسألة 209 ) : الضأن والمعز جنس واحد ، والبقر والجاموس جنس واحد ، والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام ، وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك جنس واحد على قول ، وأجناس على قول آخر ، وهو أقوى . ( مسألة 210 ) : الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي ، فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما ، وكذا الحمار الأهلي والوحشي ، والغنم الأهلي والوحشي . ( مسألة 211 ) : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها مع

--> ( 1 ) حكما وإن كان ظهور نفي الموضوع محل تأمل .