الشيخ وحيد الخراساني
8
منهاج الصالحين
الأسفل إلى الأعلى - كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس - فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة ، وكذا إذ كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الاخر . وأما الكثير الذي يبلغ الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغير بلون النجاسة ، ( 1 ) أو طعمها ، أو ريحها تغيرا فعليا . ( مسألة 33 ) : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق وصف الماء ، لم ينجس الماء بوقوعها فيه ، وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره ، ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع . ( مسألة 34 ) : إذا تغير الماء بغير اللون ، والطعم ، والريح ، بل بالثقل أو الثخانة ، أو نحوهما لم ينجس أيضا . ( مسألة 35 ) : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا . ( مسألة 36 ) : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، ( 2 ) كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ، فيصير أصفر فإنه ينجس . ( مسألة 37 ) : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحدا معه ، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس . والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغير على النهج
--> ( 1 ) يكفي التغير بالثلاثة وإن لم تكن أوصافا للنجس بعينها . ( 2 ) أو تغير بالوصف الحاصل من ملاقاة النجاسة وإن لم يكن وصفها كما تقدم .