الشيخ وحيد الخراساني
75
منهاج الصالحين
الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام : 1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول - وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل - نفاسا ، وما زاد على العادة استحاضة . مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها ، اليومين الأولين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلل بينهما ، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة . 2 - أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وكان الدم الثاني استحاضة ، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل . 3 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها ، ويتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها ، ( 1 ) وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر ، وما بعده استحاضة .
--> ( 1 ) بل نفاسها الدم الأول ، وتحتاط في النقاء بالجمع بين تروك النفساء واعمال الطاهرة ، وفي الدم الثاني إلى اليوم العاشر بالجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة ، وهكذا في القسم الرابع .