الشيخ وحيد الخراساني
76
منهاج الصالحين
4 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر . ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا ، مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول ، والرابع ، والسادس ، ولم يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا ، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر ، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى ، وفيما بعدها كانت طاهرة ، ومستحاضة . ( مسألة 257 ) : النفساء بحكم الحائض ، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة ، ( 1 ) وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصح طلاقها . كتاب الطهارة - غسل الأموات . . . والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضا ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء ، وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها . وهذه الأفعال هي : 1 - قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة .
--> ( 1 ) الا ان وجوب الاستظهار في النفساء بيوم واحد وكذا لزوم الاختبار مبنى على الاحتياط ، وهي بعد ذلك إلى العشرة مخيرة بين أفعال المستحاضة وترك العبادة .