الشيخ وحيد الخراساني

67

منهاج الصالحين

من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطئ ، وإن كان أحوط . ( 1 ) ( مسألة 229 ) : الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو ( 18 ) حمصة ، من الذهب المسكوك والأحوط استحبابا أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع ، ولا شئ على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم . ( 2 ) ( مسألة 230 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ ، وإذا طلقها على أنها حائض ، فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد . ( مسألة 231 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب ، والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة . ( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين على الأقوى ، ( 3 ) ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، وصلاة الآيات ، ( 4 ) والمنذورة في وقت معين .

--> ( 1 ) لا يترك . ( 2 ) في عدم ثبوت الكفارة على الجاهل المقصر اشكال . ( 3 ) بل على الأحوط . ( 4 ) الأحوط وجوبا في غير الموقتات منها اتيانها بعد طهرها من دون نية الأداء والقضاء .