الشيخ وحيد الخراساني
68
منهاج الصالحين
( مسألة 233 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء . ( مسألة 234 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع . ( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه . كتاب الطهارة - غسل الإستحاضة . . . المقصد الثالث الاستحاضة ( مسألة 236 ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ، ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق قبل البلوغ وبعده ، وبعد اليأس ، ( 1 ) وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته ، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن اخراجه بالقطنة ونحوها ، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض .
--> ( 1 ) وفي تحققه قبل البلوغ وبعد اليأس - إلا في بعض الفروض النادرة في اليائسة - اشكال ، فالأحوط ترتيب آثار الاستحاضة وان كانت آثارها التكليفية - كوجوب الوضوء والغسل - مرفوعة عن الصغيرة .