الشيخ وحيد الخراساني

66

منهاج الصالحين

( مسألة 226 ) : إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة ، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، فالأحوط ( 1 ) لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة ، وترتيب أحكام ذات العادة ، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة ، وفي شهر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة ، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة ، وفي شهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة ، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة ، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة . كتاب الطهارة - أحكام الحيض . . . الفصل السابع في أحكام الحيض ( مسألة 227 ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم . ( مسألة 228 ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا ، ( 2 ) أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه ، بل الأحوط ترك الوطئ في الدبر مطلقا ، ( 3 ) ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، وإذا نقيت

--> ( 1 ) تتحقق العادة إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا بحيث صدق انها أيامها عرفا . ( 2 ) بل الظاهر حرمته . ( 3 ) بل الأظهر الجواز مع كراهة شديدة إذا رضيت .