الشيخ وحيد الخراساني
65
منهاج الصالحين
الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معا ، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق ، إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح : الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة ، ولا تزيد على عشرة - كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام ولم تعلم ( 1 ) بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها ( 2 ) لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام احتاطت في الزائد . الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما ، لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ، وأياما بصفة الاستحاضة ، ولم تعلم ( 3 ) بمصادفة ما رأته أيام عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض ، إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام . الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز ، وعلمت بمصادفته ( 4 ) أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن .
--> ( 1 ) بل إن علمت بعدم المصادفة . ( 2 ) إذا كان المقدار المحتمل ستا أو سبعا تحيضت به وان كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والست أو السبع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة . ( 3 ) بل إن علمت بعدم المصادفة . ( 4 ) أو احتملت .