الشيخ وحيد الخراساني

58

منهاج الصالحين

ناقصا عن ثلاثة ، أو زائدا على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض . الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، ( 1 ) فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية ، وان اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة ، وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلا - فالعادة عددية فقط . ( مسألة 215 ) : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها ، بيوم ، أو يومين ( 2 ) وإن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة . ( مسألة 216 ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا ، وجب عليها قضاء الصلاة ،

--> ( 1 ) إذا كانتا في شهرين ، واما في الشهر الواحد ففيه اشكال . ( 2 ) بل بما يصدق عليه تقدم العادة عرفا ولو كان أزيد من يومين .