الشيخ وحيد الخراساني

59

منهاج الصالحين

وإن كان فاقدا للصفات ، فلا يحكم بكونه حيضا . ( مسألة 217 ) : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية ، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامعا للصفات ، تحيضت به أيضا ، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة . ( مسألة 218 ) : الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز ، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا . الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ، وإن لم يكن الدم بصفات الحيض ، وكل ما تراه في غير أيام العادة - وكان فاقدا للصفات - فهو استحاضة ، ( 1 ) وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا ، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى . هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة ، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين ، ( 2 ) أو كان كل منهما بصفات الحيض ، أو كان أحدهما بصفات الحيض ، والاخر في أيام العادة . وأما إذا كان أحدهما ، أو كلاهما فاقدا للصفات ، ولم يكن الفاقد في أيام العادة ، كان الفاقد ( 3 ) استحاضة .

--> ( 1 ) الا ان يكون بعد العادة بأقل من يومين فالأحوط فيه الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة . ( 2 ) بل بما يصدق عليه التعجيل بالعادة عرفا . ( 3 ) الا فيما كان بعد العادة بأقل من يومين كما تقدم .