الشيخ وحيد الخراساني

43

منهاج الصالحين

كان الشعر غير تابع للبشرة . ( مسألة 165 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس . ( مسألة 166 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا ، ويستحب إذا استحبت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ( 1 ) ولحمل المصحف ( 2 ) الشريف ، ولصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك . ( مسألة 167 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ، ( 3 ) كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى . ( مسألة 168 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم ) وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما في الاناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرة ، وللغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما وتقديم المضمضة ، والدعاء

--> ( 1 ) اتيانه بداعي الطلب المولوي لطلب الحاجة مشكل ، فيؤتى به بداعي مطلوبيته النفسية أو الكون على الطهارة . ( 2 ) يؤتى به بداعي مطلوبيته النفسية أو الكون على الطهارة أو باحتمال المطلوبية لحمل المصحف . ( 3 ) في عدم الجواز قبل دخول الوقت اشكال ، ولا اشكال قبل الوقت قريبا منه بقصد التهيؤ للفريضة ، بل يستحب .