الشيخ وحيد الخراساني
44
منهاج الصالحين
بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لاخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة . كتاب الطهارة - غسل الجنابة . . . المبحث الرابع الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات ، والواجب لنفسه غسل الأموات ، فهنا مقاصد : المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة سبب الجنابة أمران : الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر . ( مسألة 169 ) : إن عرف المني فلا اشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا ، وفي المريض يرجع