الشيخ وحيد الخراساني

42

منهاج الصالحين

كتاب الطهارة - الوضوء . . . الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت ، أو مندوبة - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا ، ( 1 ) ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له . ( مسألة 162 ) : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المد والتشديد ونحوهما ، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا ، والأولى الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به . ( مسألة 163 ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شئ غاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ، ويستحب إن استحبت ، ( 2 ) سواء أتوقف عليه صحتها ، أم كمالها . ( مسألة 164 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية ، وغيرهما ، ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما ، كما لا فرق في الماس ، بين ما تحله الحياة ، وغيره ، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا

--> ( 1 ) الا فيما يؤتى به لنسيان التشهد فصحته تتوقف عليه على الأقوى . ( 2 ) بناء على المطلوبية الغيرية للمقدمة ، والا ففي كلا الموردين ان كانت الغاية مشروطة به كان الوجوب شرطيا .