الشيخ وحيد الخراساني

41

منهاج الصالحين

انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها . الثانية : أن لا تكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى ، إلا أن يحدث حدثا آخر ، كالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها . الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات ، حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ، ( 1 ) ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ، وإن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ، كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى . الرابعة : الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا عليه ، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثا آخر ، والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة . ( مسألة 160 ) : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة . ( مسألة 161 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة . ( 2 )

--> ( 1 ) الظاهر اتحاد حكمه مع الصورة الثانية وان كان الأحوط ما في المتن . ( 2 ) والأحوط وجوبا غسل مخرج البول قبل كل صلاة الا ان يكون موجبا للحرج ، وإن جمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فلا يلزمه الغسل بين الصلاتين ، كما أن الأحوط وجوبا غسل مخرج الغائط قبل كل صلاة إن لم يكن حرجا عليه .