الشيخ وحيد الخراساني

40

منهاج الصالحين

الاستبراء ، بحكم البول ظاهرا . الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره ، ( 1 ) إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد . الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك . الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . ( مسألة 157 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه . ( مسألة ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء 158 ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه . ( مسألة 159 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني . الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال أربع : الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب

--> ( 1 ) على تفصيل تقدم في الغائط .