الشيخ وحيد الخراساني

37

منهاج الصالحين

ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا . ( مسألة 144 ) : إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتقدم والمتأخر ، تطهر سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعا . ( مسألة 145 ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، فإن الأظهر - حينئذ - الإعادة . ( مسألة 146 ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة . ( مسألة 147 ) : لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت ، وإذا شك في الجزء الأخير ، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة ، ( 1 ) وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان به ، وإلا فلا . ( مسألة 148 ) : ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك ، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله ، ولكنه يختص بغير الوسواسي ، وأما الوسواسي ( وهو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله ) فلا يعتني بشكه مطلقا . ( مسألة 149 ) : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي

--> ( 1 ) يكفي في عدم لزوم الإتيان دخوله فيما يصدق عليه انه في حال غير حال الوضوء ولو لم يكن مما يتوقف على الطهارة .