الشيخ وحيد الخراساني
38
منهاج الصالحين
شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده . ( مسألة 150 ) : إذا كان متوضئا ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين ، ولم يعلم أيهما ، فلا اشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا . ( مسألة 151 ) : إذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لان الوضوء الأول معلوم الانتقاض ، والثاني غير محكوم ببقائه ، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية ، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها ( 1 ) لاستصحاب الطهارة بلا معارض والأحوط استحبابا - في هذه الصورة - إعادتها أيضا . كتاب الطهارة - نواقض الوضوء . . . ( مسألة 152 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الواجب ، أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه . ( مسألة 153 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية ، أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي
--> ( 1 ) بل الأقوى إعادة الصلاتين مطلقا حتى فيما إذا خرج وقت إحداهما دون الأخرى ان كانتا مختلفتين في العدد ، والا كفى صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا ان كانتا جهريتين واخفاتا ان كانتا اخفاتيتين ومخيرا بين الجهر والاخفات ان كانتا مختلفتين .