الشيخ وحيد الخراساني

36

منهاج الصالحين

ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضأه غيره - على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار ، فيوضؤه غيره ، ولكن هو الذي يتولى النية ، والأحوط ( 1 ) أن ينوي الموضئ أيضا . ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف . كتاب الطهارة - أحكام الخلل . . . ( مسألة 142 ) : الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه . ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم ، ولو عكس الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، وإلا استأنف ، وكذا لو عكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الامر الشرعي فيستأنف . الفصل الرابع في أحكام الخلل ( مسألة 143 ) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا ، ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث بنى على الطهارة ، ( 2 ) وإن

--> ( 1 ) وجوبا . ( 2 ) الا ان يكون منشأ الشك خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء وقد ذكر حكمه في المسألة ( 157 و 172 ) .