الشيخ وحيد الخراساني
34
منهاج الصالحين
الأراضي الوسيعة جدا ، أو غير المحجبة ، فيجوز الوضوء والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ، ما لم ينه المالك ، ( 1 ) أو علم بأن المالك صغير ، أو مجنون . ( 2 ) ( مسألة 136 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الاذن . ( مسألة 137 ) : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر ، فالظاهر بطلان وضوئه ، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن ، وأما إذا كان قاطعا بالتمكن ، ثم انكشف عدمه ، فالظاهر صحة وضوئه ، وكذلك يصح ( 3 ) لو توضأ غفلة ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، وإن كان أحوط . ( مسألة 138 ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحة وضوئه ، ( 4 ) وأما إذا دخل عصيانا وخرج ، وتوضأ
--> ( 1 ) أو علم كراهته ، ومع الظن بها فالأحوط الاجتناب . ( 2 ) على الأحوط فيهما ، واما ما تجري في القرى والقصبات فيجوز الوضوء والشرب منها وان كان المالك صغيرا أو مجنونا . ( 3 ) في صحة وضوء الغافل والمعتقد عدم الاشتراط ، مع تمكنه من الصلاة في المسجد وعدم الآيتان بها اشكال . ( 4 ) إذا لم يكن مستلزما للصب في المكان المغصوب والا فالحكم على ما تقدم في المصب .