الشيخ وحيد الخراساني

31

منهاج الصالحين

مضرا ، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله ، إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، وإن وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة . ( مسألة 128 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، الأحوط وجوبا الجمع بينهما . ( 1 ) الفصل الثالث في شرائط الوضوء منها : طهارة الماء ، واطلاقه ، وإباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط ، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا ، على ما تقدم . ومنها : طهارة أعضاء الوضوء . ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوبا ( 2 ) والأظهر عدم اعتبار إباحة الاناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار - أيضا - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم ، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجا والصب منه ، نعم لا يصح الوضوء في الاناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس

--> ( 1 ) يجب الاحتياط بالجمع بينهما عقلا . ( 2 ) والاحتياط في المسح آكد .