الشيخ وحيد الخراساني

28

منهاج الصالحين

أن يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ، ويمسح عليها وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه ، وأما إذا كان المانع كسرا ( 1 ) فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان المحل مكشوفا ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم . ( مسألة 107 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها . ( مسألة 108 ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء والتيمم . ( مسألة 109 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه ( 2 ) اعادته لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة - كالصلوات الآتية ، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا - إن لم يكن أقوى - الإعادة في جميع الصور المتقدمة . ( مسألة 110 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . ( مسألة 111 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم ( 3 ) إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .

--> ( 1 ) فالحكم فيه ما تقدم في الوضوء . ( 2 ) بل تجب على الأحوط . ( 3 ) بل الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء والتيمم مطلقا .