الشيخ وحيد الخراساني

29

منهاج الصالحين

( مسألة 112 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب - أولا - أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعه . ( مسألة 113 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ، والأحوط - وجوبا - ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف . ( مسألة 114 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم . ( مسألة 115 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا . ( مسألة 116 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة باطنها . ( مسألة 117 ) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف وإلا حلها ، وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر ، بل لامر آخر ، كعدم انقطاع الدم - مثلا - فلا بد من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة . ( مسألة 118 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحا ، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ، وإلا بطل . ( مسألة 119 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها . ( مسألة 120 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن احتمل