الشيخ وحيد الخراساني
27
منهاج الصالحين
( مسألة 105 ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه ، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما إذا كانت مستوعبة لعضو ، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم ، ( 1 ) وإن كانت في الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها ، فإن كانت بمقدار الجرح أجزأه غسل أطرافه ، ( 2 ) ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط ، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح ، تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم . ( 3 ) ( مسألة 106 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل - إذا كان قرحا أو جرحا وكان مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، ( 4 ) وإذا اختار الغسل فالأحوط
--> ( 1 ) بل الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء والتيمم . ( 2 ) في اجزاء غسل الأطراف نظر ، والأحوط وجوبا الجمع بين وضع الخرقة الطاهرة على الجبيرة - بحيث يعد جزء منها مهما أمكن - والمسح عليها والتيمم ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أو المسح عليها جمع بين غسل الأطراف والتيمم . ( 3 ) بل الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم سواء كان الجبيرة في مواضع التيمم أم لا . ( 4 ) التخيير بينهما وان كان له وجه الا ان الأحوط وجوبا ان يختار الغسل سواء كان مكشوفا أو مجبورا .