الشيخ وحيد الخراساني

24

منهاج الصالحين

من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، إما احتياطا ، أو للعادة الجارية . ( 1 ) ( مسألة 93 ) : لو جف ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ( 2 ) ومسح به . ( مسألة 94 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط استحبابا ( 3 ) الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم ، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم . ( مسألة 95 ) : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة . الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط - وجوبا ( 4 ) - المسح إلى مفصل الساق ، ويجزئ المسمى عرضا والأحوط - وجوبا - مسح اليمنى باليمنى أولا ، ثم اليسرى باليسرى ، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلة ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق . ( مسألة 96 ) : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا ، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف ، وإلا وجب المسح على البشرة .

--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط في الاختلاط إذا كان من جهة العادة الجارية . ( 2 ) لا من غيرها على الأحوط . ( 3 ) بل وجوبا . ( 4 ) بل استحبابا .