الشيخ وحيد الخراساني

25

منهاج الصالحين

( مسألة 97 ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة ، أو تقية بل في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية ، اشكال . ( 1 ) ( مسألة 98 ) : لو دار الامر بين المسح على الخف ، والغسل للرجلين للتقية ، اختار الثاني . ( مسألة 99 ) : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا ، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار ، إذا كان ضرريا . ( مسألة 100 ) : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية ، ووجبت في سائر الضرورات ، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا . ( مسألة 101 ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة . ( مسألة 102 ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا ، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط .

--> ( 1 ) لا اشكال في الاجتزاء به في التقية ، واما في الضرورة فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح على الحائل والتيمم .