الشيخ وحيد الخراساني

23

منهاج الصالحين

( مسألة 87 ) : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط - استحبابا - غسله ، ( 1 ) نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله . الثالث : يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا ، والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع ، والأحوط - وجوبا ( 2 ) - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى ، بل الأحوط - وجوبا - أن يكون بباطنها . ( مسألة 88 ) : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده ، فلو كان كذلك فجمع ، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه . ( مسألة 89 ) : لا تضر كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغسل . ( مسألة 90 ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط - وجوبا - المسح بظاهر الكف ، فإن تعذر فالأحوط - وجوبا - أن يكون بباطن الذراع . ( مسألة 91 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة . ( مسألة 92 ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا ، ( 3 ) نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ

--> ( 1 ) الا أن تكون الحالة السابقة مجهولة أو يكون الشك من جهة صدق الظاهر والجوف عليه فلا يترك الاحتياط بغسله . ( 2 ) بل استحبابا في المسح من الأعلى إلى الأسفل . ( 3 ) بل على الأقوى .